السيد محمد كاظم المصطفوي

229

القواعد الفقهية

الأحكام ، وأمّا في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت « 1 » . والأمر كما أفاده . فرعان الأوّل : قال الإمام الخميني رحمه اللَّه : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام « 2 » . فيتقدّم أمر الوالد ( العنوان الأولي ) على انعقاد اليمين ( العنوان الثانوي ) على أساس القاعدة . الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه اللَّه : الدّين مقدّم على الوصيّة « 3 » . وفي ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصيّة الميت بالنسبة إلى ما تركه مزاحما لأداء دينه - كاستيعاب الدّين للميراث - إذا كان الدّين مقدّما على الوصية ، فيتقدّم وجوب أداء الدّين ( العنوان الأولي ) على وجوب العمل بمفاد الوصيّة ( العنوان الثانوي ) وفقا للقاعدة المتلوّة .

--> ( 1 ) محاضرات : ج 3 ص 251 إلى 253 . ( 2 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 256 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 22 .